فقال لا يصدق).
933 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - عن أبي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها قال إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه لا يطأ الأمة قال لا يصدق قلت فان كانت متعة قال إنما هو الدائم عنده 934 (5) كافى 178 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 12 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال فقال (هو - صا) الذي يزنى وعنده ما يغنيه.
935 (6) تفسير العياشي 235 ج 1 - حريز قال سألته عن المحصن فقال الذي عنده ما يغنيه.
936 (7) كافى 179 ج 7 - على عن أبي أيوب الخزاز تهذيب 12 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال (قال - كا) لا يكون محصنا حتى تكون (1) عنده امرأة يغلق عليها بابه مستدرك 42 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث مثله.
937 (8) كافى 178 ج 7 - تهذيب 13 ج 10 - استبصار 206 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و (2) حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاك (3) على الشئ الدائم (عنده - كا).
938 (9) كافى 178 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له