ابن مسلم فقيه 29 ج 4 - وروى عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن قال لا ولا بالأمة مستدرك 45 ج 18 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
961 (8) علل الشرائع 502 ج 2 - محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا قلت يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها قال لا وزاد فيه ابن أبي عمير ولا يحصن بالأمة.
962 (9) كافى 179 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 16 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 27 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال (1) لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار (2) إذا أعتق قال لا (قد - كا - فقيه) رضيت به وهو مملوك فهو (3) على نكاحه الأول.
963 (10) تهذيب 36 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن (4) موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة