لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع (1) والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
979 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة.
979 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
980 (6) دعائم الاسلام 449 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين (2) أنهم رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المحكمة وكذلك لا يحدان إذا لم يكونا محصنين الا بمثل هذه الشهادة.
981 (7) دعائم الاسلام 451 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يجوز في الزناء أقل من أربعة كما قال الله عز وجل وان شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف.
982 (8) فقيه 15 ج 4 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه (3) أربعة شهود على الايلاج والاخراج و قال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد.
983 (9) كافى 210 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء أخشى ان ينكل بعضهم فأجلد.
984 (10) كافى 184 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 2 ج 10 -