جلدوا.
994 (20) مستدرك 77 ج 18 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى عن عمر استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكر وشبل وزياد في علوها فهبت ريح ففتحت باب البيت و رفع الستر فر أو المغيرة بين رجلي امرأة فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلى فقال أبو بكرة تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب ان يرفعوا إليه وكتب إلى المغيرة قد تحدث عليك بما أن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك فأشخص إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد فقال عمر أودى المغيرة الا ربعه (1) فجاء زياد يشهد فقال هذا رجل لا يشهد إلا بالحق انشاء الله فقال أما الزنا فلا أشهد به ولكني رأيت أمرا قبيحا فقال عمر الله أكبر وجلد الثلاثة فلما جلد أبو بكرة قال أشهد ان المغيرة قد زنا فهم عمر أن يجلده فقال له علي عليه السلام أن جلدته فارجم صاحبك يعنى أرجم المغيرة قال العلامة وموضع الدلالة ان هذه قضية ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد. وقيل في تأويل قول علي عليه السلام لعمر، ان جلدت أبا بكرة ثانيا فأرجم صاحبك تأويلات أصحها معناه ان كانت هذه شهادة غير الأولى فقد كملت الشهادة أربعة فارجم صاحبك يعنى انما أعادها ان يشهد به فلا تجلده بإعادته إلى آخر ما قال مما فصل في محله من الفقه.
وتقدم في أحاديث باب (38) ما ورد في أن الله تعالى جعل في القتل شاهدين وفى الزنا أربعة من أبواب الشهادة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي يزيد (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد قوله صلى الله عليه وآله يا سعد فكيف بأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأى