عليه السلام (سئل - العلل) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد (1) المرأة الحد كاملا قيل له (2) فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأنه الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت علل الشرائع 534 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
967 (2) المقنع 145 - وإن زنا غلام صغير لم يدرك وذكر نحوه وزاد وكذلك إن زنا رجل بجارية لم تدرك ضربت الجارية دون الحد وضرب الرجل الحد تاما.
968 (3) كافى 180 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 17 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (الكامل - كا) فقيه 18 - ج 4 - و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
969 (4) مستدرك 46 ج 18 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي ميسر حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام يفجر بالمرأة قال يعزر ويقام على المرأة الحد وفى الرجل يفجر بالجارية قال تعزر الجارية و يقام على الرجل الحد.
970 (5) تهذيب 17 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 180 ج 7 -