الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان (عن أبي العباس - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحد الصبى إذا وقع على امرأة (1) ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
971 (6) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن صبى وقع على امرأة قال تجلد المرأة وليس على الصبى شئ.
972 (7) دعائم الاسلام 454 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الصبى الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر (2) به المرأة الكبيرة والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم قال يحد البالغ منهما دون الطفل إن كان بكرا حد الزاني ولا حد على الأطفال ولكن يؤدبون أدبا وجيعا (3).
973 (8) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه قال الحد.
974 (9) مستدرك 47 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عبد الرحمن سألته عن الصبى يقع على المرأة قال لا يجلد الصبى وعن الرجل يقع على الصبية قال يجلد الرجل.
وتقدم في رواية حمزة (2) من باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات (ج 1) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وفى رواية يزيد الكناسي (3)