لا يحصن الحر المملوكة (1) ولا المملوك الحرة. قال الشيخ ره فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه و كذلك قوله ولا المملوك الحرة يعنى ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار.
علل الشرائع 511 - ما حدثني به محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
943 (2) تهذيب 195 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة فقال لا يحصن (2) الحر المملوكة ولا تحصن (3) المملوكة (4) الحر (5) واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.
944 (3) فقيه 276 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الحر أتحصنه المملوكة قال لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية واليهودي يحصن النصرانية.
945 (4) المقنع 148 - وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية