897 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك [ولم يدخل بها] يجلد مائة وينفى.
898 (7) دعائم الاسلام 450 ج 2 - وعن علي عليه السلام انه سئل عن حد الزانيين البكرين فقال جلد مائة وتلا قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد وان كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر منهما ورجم الثيب والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة والثيب ذو الزوج منهما.
899 (8) كافى 262 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن تهذيب 99 ج 10 - محمد بن أحمد عن (1) أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن فقيه 28 ج 4 - أبى عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا أشر (2) أو شرب الخمر و كيف صار في (شرب - فقيه) الخمر ثمانين وفى الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد (في - يب) هذا لتضييعه النطفة ولو ضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عز وجل به. علل الشرائع 543 ج 2 - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزنا أشر أم شرب الخمر قال الخمر قلت فكيف صار (وذكر نحوه).
900 (9) المقنع 143 - فانى زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين