زنا الرجل المحصن يرجم (1) ولم يجلد.
893 (2) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 3 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
894 (3) كافى 177 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 6 ج 10 - استبصار 202 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال ما نعرف هذا (قال يونس - يب - صا) أي لم يحد (2) رجلا حدين (رجم وضرب - كا) في ذنب واحد. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148 - قال الصادق عليه السلام وذكر نحوه إلى قوله ما نعرف.
895 (4) كافى 177 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
896 (5) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 200 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد أملكت (3) ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى (4).