رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
506 (4) تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى كافى 431 ج 7 - تهذيب 288 ج 6 - استبصار 13 ج 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة من (1) غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال (2) الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
507 (5) أمالي الصدوق 91 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح (بن عقبة - ئل) عن علقمة قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا بن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف للذنوب (3) فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات (4) الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره