ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فقيه 28 ج 3 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه السلام (و - خ) إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
استبصار 18 ج 3 - بهذا الاسناد عن علي عليه السلام ان العبد إذا شهد ثم أعتق (وذكر مثله).
فقيه قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله أما قوله عليه السلام: إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق فإنه يعنى به ان يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة وأول من رد شهادة المملوك عمر.
قال الشيخ ره قوله ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
393 (10) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في شهادة الصبيان إذا شهدوا (1) وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها.
394 (11) تهذيب 252 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبى والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون