كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه - يب).
388 (5) كافى 388 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل ابن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز (1) أمره قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.
389 (6) الفقيه 27 ج 3 - وروى عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم (2).
390 (7) مستدرك 423 ج 17 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد يعنى ممن يلقنهم القول.
391 (8) كافى 389 ج 7 - تهذيب 251 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال - كا) في الصبى يشهد على الشهادة قال أن عقله حين (3) يدرك أنه حق جازت شهادته.
392 (9) تهذيب 250 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد