بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: له إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرة؟: ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أترينه كان امرأة؟:
2135 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن (إلى أن قال:) وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي عليه السلام فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، و كانت تغتسل في وقت كل صلاة، وكانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدم تعلو الماء، قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقراءك؟ ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا بين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر؟ و كان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره .