2145 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لا (لم خ) يدع لا حد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحايض التي لها أيام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها (عدتها ل)، فإن امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش (استحاضت فاستمر بها الدم ل) فاتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، قال: إنما هو عرق فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي؟ و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة، وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبي عليه السلام، وسأل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عرق عابر (عايذ خ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له، فهذه سنة التي نعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها، قلت، أو كثرت " إلى أن قال: " فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، و