أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.
(2425) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة.
15 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. وبإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن العلا نحوه. أقول تقدم وجهه 16 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله.
17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت و إلا اغتسلت وصلت، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
18 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد ابن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين. أقول: يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.