فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
23 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه.
(2435) 24 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة. أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
25 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث (شرائع الدين) قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة 26 - وفي (المقنع) قال: روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.
27 - قال: وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نسائكم لسن كالنساء الأول، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر.
28 - قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما. أقول:
قد تقدم وجهه، وقال صاحب المنتقى: المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه، ويكون نقله وتقريره للتقية، قال: والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة انتهى. وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء.