3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، و بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(2370) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان. أقول: لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها وهو مقدار أدائها قبل الغروب، جمعا بين الاخبار.
6 - وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
8 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن