2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام، قال:
ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل على فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر (وكانت تأمر) بذلك المؤمنات.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (الحسين) بن راشد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟
قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس. الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2330) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا، الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له: إن الحايض تقضي الصلاة، فقال: ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أحمد. عن أبان بن عثمان نحوه.