1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم: فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب نحوه.
(4335) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال:
لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم، يعني أهل الكتاب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان. أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة، ويأتي ما يؤيدها إن شاء الله.