2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.
(4240) 3 - وعنه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه.
4 - وبإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.
(4245) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله، كيف