بيوم فما زاد إلى تمام العشرة 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين (الحسن) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
(2190) 4 - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن (أبي خ) داود مولى أبي المغرا عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن