استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن جميل ابن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي (2195) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحايض كم تستظهر؟ فقال:
تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.