1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة. ثم ذكر الحديث (2725) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن المسلي، عن عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت، قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء.
3 - وعنه، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن (حفص)، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن أبي (ابن) بشير، عن حفصة بنت سيرين (بشير)، عن أم سليمان، عن أم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركيها، فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها، ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات وأحسني مسحها قبل أن توضيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر. الحديث.
4 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا، عن أبي خثيمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفى، وقال لي:
اكتب يا بني! ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله، ثم قال: تبدء فتغسل يديه، ثم توضيه وضوء الصلاة، ثم تأخذ