بنفسه، ردت، وإن كان باتلاف المدعى عليه لم ترد. وهما ضعيفان.
السادس: إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام، وطلب الرزق، فالأقرب تصديقه من غير يمين، وإلا دار. ولأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي؟؟ وقيل (1): يحلف عند التهمة، فان نكل لم يثبت في المرتزقة. وهذا الموضع ليس من القضاء بالنكول، وإنما هو ترك الحكم لعدم قيام حجة.
السابع: إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة، ففي حلف المرأة وجه، لامكان علمها بالقرائن. فإن لم نقل به، قضي بالنكول.
الثامن: لو قتل من لا وراث له، وهناك لوث (2) أو لبس، أحلف المنكر، فان نكل، فيه ما تقدم.
التاسع: لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع، وقال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك بل إما أن يحلف يمينا جازمة، أو ينكل فتحلف هي، فان نكلت فعليها العدة. وليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
العاشر: لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا، قيل:
يقضى عليه بالنكول. وقيل: بل ترد اليمين. وهو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل، إذ النص: (أن لا يمين في حد) (3).