الثاني: لو مات مديون، فقام له شاهد بدين، فللورثة الحلف، فلو امتنعوا، قيل (1): يحلف الغريم.
ومنهم من فرق: بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لأنه المستحق بالأصالة، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله ويكون الغرماء مطلعين عليها. وأيضا: فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.
الثالث: الصورتان بحالهما ولكن لا شاهد هناك بل نكون الغريم:
ولو لم يدع المفلس ولا الوارث، فالأقرب أن للغرماء الدعوى، وإن لم يكن لهم الحلف.
الرابع: لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن، فنكل، حلف الراهن، فإن نكل توجه إحلاف الأمة، لان لها حقا في الجملة.
الخامس: لو أوصى لام ولده بعبد، فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث، حلف الورثة (2)، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.