والأصحاب على الأول (1).
الرابعة: لو قال المشتري من الوكيل: أنت تعلم (أن المالك) (2) أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن، فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. ويحتمل حلفه على البت، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن. ويضعف: بأن ذلك ثابت له بحكم اليد (3) فلا يحتاج إلى اثباته.
الخامسة: لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به، قيل: يحلف المشتري على البت، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.
السادسة: لو مات عن ابن، فادعى آخر للبنوة وعلم أخيه، فأنكر، حلف على نفي العلم. وقيل: على البت، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما، فهو حالف على نفي (4) فعل نفسه.
السابعة: لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به، حلف على نفي العلم، فان نكل، حلف الآخر على البت، لأنها يمين مثبتة.
وقيل: يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة. والفرق: أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل، فكانت على البت تغليظا، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا، فيقنع فيه بنفي العلم.
وهذا فرق ضعيف. ويمكن فيهما اعتبار البت، لأنه ينفي حرمة