فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها، أو أنه لم يكن عند المقتول في تلك الساعة. وصوره كثيرة، والشهادة إن لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة.
وجوابه: إذا قدر أن النفي محصور يمكن العلم به، التزمنا بحلف النافي لفعل غيره على البت أيضا.
وهنا مسائل:
الأولى: لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر، حلف على البت، لان البهيمة لا ذمة لها، وضمان المالك لها ليس لمجرد فعلها، بل لتقصيره في حفظها، وهو من أفعال نفسه.
الثانية: لو أنكر جناية عبده، قيل (1): يحلف على نفي العلم، جريا على القاعدة. وربما بني هذا على أن جناية العبد هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة جميعا، بمعنى أنه يتبع بها بعد العتق؟ فعلى الأول يحلف المولى على البت، كالبهيمة، لأنه يخاصم عن نفسه.
وعلى الثاني، وهو ظاهر الأصحاب (2)، يحلف على نفي العلم، لان للعبد ذمة تتعلق بها الحقوق، والرقبة كالمرتهنة بها.
الثالثة: لو ادعى عليه موت مورثه، سمعت في موضع السماع، فلو أنكر، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه، كما يحلف على نفي غصبه وإتلافه. ويحتمل الحلف على البت، لكثرة اطلاع الوارث على ذلك. ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند الموت المدعى به.