والتقوى) (1). وقوله عليه السلام: (والله في عون العبد ما كان (2) العبد في عون أخيه) (3)، وقوله صلى اله عليه وآله: (كل معروف صدقة) (4).
وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها (5) في أربابها، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. ووجه الجواز ما ذكرناه. ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، وهي مطلوبة لله سبحانه.
قال بعض متأخري العامة (6): لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم (7) من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها، فان توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، وإن يئس من ذلك - كما في هذا الزمان - تعين صرفه على الفور في مصارفه،