أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول، وإما قضاء عند النكول، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه (1).
وقال بعضهم: إذا كان المستحقون محصورين، وقلنا بتحريم النقل، حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد.
وقيل (2): عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف.
وقيل: بل يخلى.
وقيل: إن كان بصورة المدعي كقوله: أخرجت، أو بادلت، أخذت منه عند النكول، وإن كان بصورة المنكر كقوله: لم يحل الحول، أو ما في يدي لمكاتبي، ترك.
الثاني: إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له: لي على فلان كذا، فادعى به، فأنكر ونكل عن اليمين، ففيه: الحكم، والحبس، والاعراض. وربما ضعف الاعراض هنا، لان اليمين هنا واجبة قطعا.
ورجح بعضهم (3): للقضاء بالنكول، أو عنده في الأولى (4) دون هذه، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.
ومثل هذا: لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، فأنكر