الوارث ونكل (1).
الثالث: الذمي إذا ادعى الاسلام قبل الحول واتهمه العامل، أو قال: أسلمت بعد الحول، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا، فإنه يحلف، فلو نكل، فالأوجه (2).
الرابع: إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء، وقلنا: الانبات إمارة على البلوغ لا عينه، قيل (3): يحلف، فلو نكل لم يقتل، بل إما ان يحبس أو يطلق. الحلف هنا مشكل، لعدم ثبوت بلوغه، وهو الذي ذكره الأصحاب (4). الخامس: لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد، ونكل المدعى عليه، فيه الأوجه (5). وقيل (6): ترد اليمين عليه. وليس بشئ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره. وقيل (7): إن كان ذلك بسبب باشره (8)