وهي كثيرة، وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك، فالخصوصية تكفي في المباينة.
فمنها: تعلق الدين بالرهن. وتعلق الزكاة بالنصاب، والخلاف فيه مشهور (1). وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا. وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن. وتعلق الدين بالتركة.
وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة. وتعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان.
ويشبهه الاستيثاق، وهو في مواضع (2).
توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض، والمفوضة حتى يسمي لها مهرا. وبالاشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها، وإن لم يكن الاشهاد واجبا. والتوثق بحبس الجاني حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون، على القول به (3). ومثله التوثق للغائب حتى يقدم. والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، وبالحيلولة بين المدعي عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا، في وجه (4).
ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد عليه مستوران بدين أو بحد أو قصاص، على احتمال (5).
،