ويبعد في العبد، والقريب، والزوجة المعسرة، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما وجب عليهم شئ، فكيف يتحمل ما لم يجب؟؟
ويمكن نفي التحمل مطلقا، لان المخاطب بها المنفق، والأصل عدم التقدير. فإذا قلنا بالتحمل، فهو كالضمان الناقل لا يطالب فيه المتحمل عنه بحال. ويتفرع على ذلك:
لو أعسر الزوج والزوجة موسرة، أو سيد الأمة المتزوجة موسر، فعلى التحمل يجب على الزوج والسيد.
وفيما لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه. وفي الكافر إذا عال مسلمين. وفيما إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج.
وفيما إذا أسلمت دونه وأهل الهلال، فعلي التحمل يؤمر بالاخراج.
عنها.
وتحمل المكرة زوجته أو الأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة. وفيه الوجه السالف (1)، والأصح القطع بعدم التحمل هنا، وفي إكراهها على الوطئ في الاحرام، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه، وهو غير ممكن هنا، وإطلاق التحمل على هذا مجاز. على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.
وتحمل الأب المزوج ولده الصغير المهر في ماله، فان قلنا بملاقاة الابن، فلها مطالبة أيهما شاءت. وهذا إنما يتم على القول بأنه ضمان، وأن الضمان غير ناقل، أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة، أو قلنا بأن