فالأقرب البناء على الحل، وإن كان تركه أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه. أما لو انحصرا، فالأولى الحرمة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
ولو عم في بلدة (1) الحرام وندر فيها الحلال، فالأولى التجنب مع الامكان، ولو لم يمكن، تناول ما لابد منه من غير تبسط. هذا إذا علم المالك، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس، فيمكن أن يقال: من تناول منه خمسه. وعند العامة (2) كل مال، جهل مالكه ولا يتوقع معرفته فهو لبيت المال. وقد نظم بعضهم (3) وجوه بيت المال فقال:
جهات أموال بيت المال سبعتها * في بيت شعر حواها فيه لافظه (4) - خمس، خراج، وفئ، جزية عشر * وإرث فرد، ومال ضل حافظه (5) وظاهر كلام أصحابنا (6) انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة، خراجا أو مقاسمة. ويمكن إلحاق سهم سبيل الله في الزكاة به على القول بعمومه (7). وقد ذكر (8)