المتردي بعد رميه، وكالجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة معينة.
ولو ظن تأثير السبب ظنا غالبا خرج عن الأصل، كما لو كانت الضربة قاتلة، أو لم يعرض له سبب آخر.
الثانية: أصالة الحل والشك في السبب المحرم، كالطائر المقصوص، والظبي المقرط (1) وقوى (2) الأصحاب التحريم (3).
أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا، وعلقه الآخر بكونه غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين، إذا امتنع استعلام حاله، عملا بالأصل، وإن كان الاجتناب أحوط. ولو كان في زوجتين لواحد، اجتنبهما، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
ولو غلب الظن على تأثير السبب بنى على التحريم، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا. أما لو كان بعيدا فلا أثر له، كتوهم الحرمة فيما في يد الغير، وإن كان الورع ترك ما في يد من لا يجتنب المحارم، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (اني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) (4) ولو تساوى الاحتمالان، كطين الطريق، وثياب مدمن الخمر (5) والنجاسة، والميتة مع المذكى غير المحصور، والأخت مع نساء غير محصورات