(من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) (1).
وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها، وهو ثلاثة أقسام:
الأول: ما لا يتعلق بالغير، كمن نسي فأكل طعاما نجسا، أو جهل كون هذا خمرا فشربه. وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم، لان الحد - مثلا - للزجر، وذلك إنما يكون مع الذكر.
الثاني: ما يتعلق بالغير، كمن أكل ما أودعه نسيانا أو مخطئا، فالمرفوع هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير، وإن كان عليه الضمان.
الثالث: ما يتعلق بحق الله وحق العباد، كالقتل خطأ أو نسيانا، أو الافطار في الصوم المتعين، وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية.
وربما جعل هذا من (2) خطاب الوضع، كوجوب القيمة على النائم المتلف، والصبي والمجنون، وإن لم يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطئ بالشبهة، ويمين الناسي. وفي حنث الجاهل نظر، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين، ففعله جاهلا به والأقرب العدم، للحديث (3).