أشهر في الظهار.
وقد يستحب الوطئ، وهو مع الامكان، ولا ضرر ولا مانع.
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة.
وقد يحرم، كالحيض، والنفاس، واشتباه الحيض قبلا.. وفي الاحرام منه أو منها.. والصوم الواجب كذلك.. وعند تضيق وقت الصلاة. وفي الاعتكاف الواجب.. وفي المساجد.. وفي الظهار حتى يكفر.. وفي العدة عن وطئ الشبهة من الغير.. وبعد الافضاء إلا أن تصلح وتلتئم فيحل (1) على قول (2).. وإذا لم تحتمل الوطئ لعبالته وصغرها أو ضعفها، أو مرض يضر الوطئ بها. قيل (3): وفي ليلة غيرها.. وإذا امتنعت قبل توفية الصداق. قيل (4): وفي عدة الطلاق الرجعي. ويشكل: بما أنه رجعة بنفسه (5).
وما عدا ذلك مباح.