الدخول أو كون الزوج عن فطرة، أو بعد انقضاء العدة في غيرها (1).
والرضاع كذلك. وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف (2).
ومنه: أن الملك يمنع من العقد، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء، قولان (3)، يعبر عنهما (باتمام النجس كرا).
(ومنه: العنة في العنين) (4) والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد، وكذا يمنع استدامة النكاح.
الثاني: ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة، كالاحرام، يمنع من ابتداء النكاح، وطريانه لا يبطله. والاسلام، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من (5) استدامته. والتمكن من استعمال الماء، مانع من ابتداء الصلاة، ولا يبطل استدامتها في الأصح. والدين، لا يصح ابتداء الرهن فيه، ويصح بالاستدامة، كما لو اتلف متلف الرهن، فعوضه رهن، وقد صار دينا، لأنه ثبت في ذمة المتلف.
ولو سبي الذمي لم يحكم باسلام المسبي، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام. وكذا ما عدا العنة والجنة (6) من العيوب.