سبب للامر بالأضحية وظرف لايقاعها فيه، ومن ثم استحب على من تجدد إسلامه، وبلوغه. أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب التكليف لمن استقبله جامعا للشرائط، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، ومن ثم لم يجب على البالغ أو المسلم في الأثناء الصوم (1).
فان قلت: فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر.
قلت: المرض والسفر ليسا مانعين لسببية السبب، وإنما منعا الحكم بالوجوب، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب.
واعلم: إن الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية، وهو واقع في كثير، كالمنذورات (2) المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات. وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للايقاع وليست سببا، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب إداء شهر رمضان رؤية الهلال، وموجب القضاء هو فوات الأداء. وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة بالنذر أو الكفارة وإن كانت أسبابها مغايرة للزمان. وكذلك شهور العدد أو الأقراء ظروف للعدة، والسبب الطلاق مثلا. وسبب الفطرة دخول هلال شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لاسبب، فلا بحب على من كمل بعد دخول شوال (3).