إذا أراد النوم ولما يغتسل، فان تعذر فالتيمم.. وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا.. وجعل البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح..
ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة. وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا، لا مكرهة.. ووجوب الجلد والرجم والجز والتغريب.. وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته والمشهور (1) أنه يكفي هنا ايلاج البعض -.. والخروج عن حكم العنة.. والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة، أو اثنتين أمة.. وإلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجية، إذا كانت الموطوءة خالية.. وتحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه، ولا يكفي الظن الغالب.. والتمكن من الرجعة في العدة الرجعية.. والتمكن من اللعان عند نفي الولد - أما القذف بالزنا فلا -.. ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت..
ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين.. والتعزير في إتيان البهيمة.. وتحريم وطئ الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطئها أولا.. ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به.. وفي إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمة المملوكة من غير اذن العمة إشكال للفاضل (2) رحمه الله.. وسقوط الامتناع من التمكين، لأجل الصداق بعده.. وسقوط عفو الولي بالطلاق بعده.. وثبوت السنة والبدعة في الطلاق.. وثبوت المهر بوطئ المكاتبة.. وثبوت بعضه بوطئ المشتركة بينه وبين غيره.. وصيرورة الأمة فراشا على رواية (3).. وقطع