العدة إذا حملت من الشبهة.. والفسخ بوطئ البائع، والإجازة بوطئ المشتري. وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع.
وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطئ الأمة.. وفي كون وطئ البائع الأمة (1) مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعيف (2)..
ورجوع الموصي به إذا لم يعزل (3).. وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع. وكذا في الطلاق المبهم، والعتق المبهم على احتمال..
وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا، أو الزوج عن غير فطرة، أو أسلمت الزوجة مطلقا، أو الزوج وكانت الزوجة وثنية.. والمنع من الرد بالعيب، إلا في عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها. وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر - على الخلاف (4) - ومكنت منه عالمة - ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور، لا لخصوصية التمكين من الوطئ -.. وتحقق الرجعة