بالمرأة، والنظر إلى جميع بدنها حتى العورة، وبالعكس. واستقرار المهر بموت أحدهما، ولو كان في مفوضة المهر وجبت المتعة. وقيل (1):
مهر المثل. ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنتة قبل الدخول، وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة. أما عنها، فالأقرب الجميع. وجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض.. وتحريم الام والجمع بين الأختين، والعمة والخالة وبنت الأخ أو الأخت إلا برضاهما.. وتحريمها (2) على أبيه فصاعدا، وعلى ولده فنازلا.. وتحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم، أو ثالثة حرة والزوج عبد، أو ثالثة أمة والزوج حر. وملك طلاقها وخلعها، وظهارها، والايلاء منها، ولعانها. وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه، أو فيها.. ووجوب نفقتها بالتمكين. وجواز السفر بها. وتحريم العقد على الأمة إلا باذن الحرة. وعلى أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت وعدم الطول أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة (3)، والأقرب المنع -. وثبوت العدة بموته. والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد، ولا الأجل مانعا منه. وجواز غسلها. ووجوب تكفينها إذا كانت دائما. واستحقاق الصلاة عليها. والنزول معها في قبرها. وجواز ذلك لها إذا مات هو - وإن كان الرجال أولى -..
ويصير والده وابنه وإن علا أو سفل محرما لها.. وتصير أمها وأن علت محرما له. ويملك نصف الصداق لو كان عينا وطلق قبل الدخول..