وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام: في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. قال: قد طلقها حينئذ (1). وهذا فيه احتمال:
أن يقصد به الانشاء. وكثير من الأصحاب (2) جرى على الأول، وآخرون (3) قيدوه بقصد الانشاء وإلا جرى على الاقرار، لان الاقرار والانشاء يتنافيان، إذ الاقرار إخبار عن ماض، والانشاء إحداث. ولان الاقرار يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الانشاء.
وقد قطع بعض الأصحاب (4) بأنهما أو اختلفا في الرجعة وهما (5) في العدة، فادعاها الزوج، قدم قوله، ولا يجعل إقراره انشاء.
ويقرب منه: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقبل الزوج.
فحمله كثير من الأصحاب (6) على قصد الانشاء. وهو محتمل لان يراد جعله انشاء. والسر فيه: أن الانشاء المراد به إحداث حل أو