وتقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرء فيكفي العقد في التقرير . ونشر الحرمة في الرضاع. وصيرورة البنت (1) محرما وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا -. وامتناع فسخها بالعنة الطارئة.
وتحقق الفئة به في الايلاء والظهار.. ووجوب الكفارة فيهما، ففي الظهار يتعدد.
وأما منعها من أكل الثوم، وكل ما يتأذى برائحته، واجبارها على الاستحداد (2)، وإزالة الوسخ، وكل منفر، فيكفي فيه بذل المهر لها.
ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.
وأما وجوب الفراش، وآلة التنظيف، وكل ما تزال به الرائحة الكريهة، ووجوب آلات الطبخ والأكل والشرب، والالزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع عليه، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول (3)، ومنعها من الخروج، والبروز والعبادات المتطوع بها، والأسفار غير الواجبة، ومجاورة النجاسة والمسكر (4) إذا كانت ذمية، فيمكن ترتيبه على التمكين، وبعضه على مجرد العقد.
كما يترتب عليه: بر اليمين إذا حلف ليتزوجن، والحنث لو حلف على تركه. والخروج عن العزوبة المنهي عنها. وجواز الاستمتاع