متساويين. ولو كان أحدهما قريبه قدم الأجنبي. كما يكره قتل قريبه في الجهاد.
ومنه: تخيير الامام في قتال أحد العدوين من جهتين مع تساويهما من كل وجه.
ويمكن التوقف في الواقع على (١) أطفال المسلمين، إن أقام على واحد قتله، وإن انتقل إلى آخر قتله.
وكذا لو هاج البحر واحتيج إلى إلقاء بعض المسلمين فلا أولوية.
ولو كان في السفينة مال أو حيوان ألقي قطعا. ولو كان في الأطفال من أبواه حربيان قدم.
ولو تقابلت المصلحة والمفسدة، فان غلبت المفسدة درئت، كالحدود فإنها مفسدة بالنظر إلى الألم، وفي تركها مفسدة أعظم، فتدرأ المفسدة العظمى باستيفائها، لان في ذلك مراعاة للأصلح، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر..﴾ (2) الآية.
وإن غلبت المصلحة قدمت، كالصلاة مع النجاسة أو كشف العورة فان فيه مفسدة، لما فيه من الاخلال بتعظيم الله تعالى في أن لا يناجى على تلك الأحوال، إلا أن تحصيل الصلاة أهم.
ومنه: نكاح الحر الأمة، وقتل نساء الكفار وصبيانهم، ونبش القبور عند الضرورة، وتقرير الكتابي على دينه، والنظر إلى العورة عند الضرورة.