وقد قيل (1): منه: قطع فلذة من الفخذ لدفع الموت عن نفسه.
أما لدفع الموت عن غيره، فلا خلاف في عدم جوازه.
ومن انغمار المصلحة في جنب المفسدة فيسقط اعتبار المصلحة: رد شهادة المتهم، وحكمه كالشاهد لنفسه والحاكم لها، لان قوة الداعي الطبيعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه. فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة. أما شهادته لصديقه أو قريبه (2) أو معرفيه فبالعكس، فإنه لو منع لأدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المصلحة (3) العامة إذ لا يشهد الانسان إلا لمن يعرفه غالبا.
ومنه: اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر، وبيع السلاح لأعداء الدين، ويحتمل أيضا:
قطاع الطريق، وبيع الخشب ليعمل صنما، والعنب ليعمل (4) خمرا.
وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال، كالإرث، والرجوع بالعيب، وإفلاس المشتري، والملك الضمني كقوله: إعتق عبدك عني.
وفيما لو كاتب الكافر عبده، وملك عبدا (5) فأسلم، فعجز