المكاتب فعجزه سيده الكافر (1)، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثم يزال.
وفي شراء من ينعتق عليه، إما باطنا كقريبه، أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثم اشتراه، فيكون شراء من جهة البائع، وفداء من جهة المشتري.
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا، في يد الذمية زوجه الذمي، ثم فسخ نكاحها، لعيب، أو ردتها قبل الدخول، أو طلاق، أو إسلامها قبل الدخول.
وفي تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه. وفي وطئ الذمي الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوم الولد عليه، إن قلنا بانعقاده رقا، مع أنه مسلم.
ولو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية - في موضع الجواز - وشرط عليه رق الولد - وقلنا بجوازه في الحر المسلم - ففي جوازه هنا تردد، فان جوزناه دخل في ملك الكافر ثم أزيل.
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم واقتصه، وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع.
ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر، بل يزال ملكه عنه ويتولى (2) مسلم قبضه بإذن الحاكم.