وهبتكه بألف، فهل يكون هبة بعوض، أو بيعا؟ الظاهر الأول (1) ولو عقد السلم بلفظ الشراء صح عندنا، وتجري عليه أحكام السلم إن كان المورد غير عام الوجود عند العقد، ولو كان موجودا فالأقرب انعقاده بيعا.
وحينئذ هل يجب قبض أحد العوضين في المجلس؟ الأقرب نعم، ليخرج عن بيع الدين بالدين. ولو قلنا هو سلم، وجب قبض الثمن فيه.
أما لو كان الثمن معينا في العقد لم يجب قبضه في المجلس، إن جعلناه بيعا، وإلا وجب. وهل يكفي تعيينه لو كان في الذمة عن قبضه في المجلس إن جعلناه بيعا؟ احتمال.
ولا يشترط في الإجارة على عمل في الذمة القبض في المجلس، لمباينتها (2) البيع عندنا. ولو عبر عن الإجارة بالبيع أو العارية، ففي الانعقاد قولان، أقربهما عدم الانعقاد (3).
ومن هذا الباب: قارضتك والربح لي، أو لك، ففي انعقاده بمعناه فيكون بضاعة، أو قرضا، أو بطلان العقد فيكون مضاربة فاسدة، وجهان، أقربهما الثاني. فالربح للمالك في الصورتين، وعليه أجرة العامل.
ويحتمل سقوط الأجرة في الأول، لرضاه بالسعي لا بعوض.
ومنه: تعليق البيع على الواقع، أو على ما هو شرط فيه، والأصح