اللاحقة للأقارب بذلك، (وإيثار الحياء) (١)، وسد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع وإن كان أمة، لعدم المشقة فيه.
ومن ذلك: شرعية الطلاق والخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق، وسوء الأخلاق. وشرعية الرجعة في العدة غالبا، ليتروى كما قال الله تعالى: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (٢). ولم يشرع في الزيادة على المرتين، دفعا للمشقة عن الزوجات.
ومنه: شرعية الكفارة في الظهار، والحنث، تيسيرا من الالزام بالمشقة، لاستعقابه الندم غالبا.
ومنه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات (٣)، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر (٤). ومنه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى:
﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ (5). فقد ورد: أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا وعليه السلام، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وعليه السلام (6)، فجاءت الحنيفية بتسويغ الامرين،