إحداها: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح والمضامين (1)، وغير المقدور على تسليمه، وهذا لا تخفيف فيه، لأنه أكل مال بالباطل.
وثانيها: ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره، والبطيخ والرمان قبل الاختبار، وبيع الجدار وفيه الاس (2) وهذا يعفي عنه تخفيفا.
وثالثها: ما توسط بينهما، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى، وبيع الأعيان الغائبة بالوصف، والظاهر صحته لمشاركته في المشقة.
ومنه: الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة، وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وإن لم ينته.
ومن التخفيف: شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة فيتعقبه الندم، فشرع ذلك ليتروى. ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وأن زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله.
ومنه: شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كانت معاملة على معدوم، لكثرة الحاجة إليها.
ومنه: إجارة الأعيان، فان المنافع معدومة حال العقد.
ومنه: جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف، دفعا للمشقة