وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة قي المخمصة، ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا، لا اعتقادا، عند الخوف على النفس أو البضع، أو المال، أو القريب، أو بعض المؤمنين، كما قال الله تعالى:
﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ (1). بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية. والأقرب أنه غير واجب هنا لما في قتله من اعزاز الاسلام، وتوطئة عقائد (2) العوام.
ومن هذه (3) القاعدة: شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء، أو الشين، أو تلف حيوانه أو ماله.
ومنها: إبدال القيام عند التعذر في الفريضة، ومطلقا في النافلة، وصلاة الاحتياط غالبا.
ومنها: قصر الصلاة والصوم، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه.
ومنها: المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه. ومن ثم أبيع الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم (4). وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها (5) إلى النفس.
ومن الرخص ما يخص، كرخص السفر، والمرض، والاكراه، والتقية. ومنها ما يعم، كالقعود في النافلة. وإباحة الميتة عند المخمصة